الحر العاملي

508

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 138 ] وسئل عليه السلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم ؟ قال : نعم ، إلَّا جارية لقيطة ، فإنّها لا تشترى . [ 139 ] وقال عليه السلام : المنبوذ ( 1 ) حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وإن شاء جعله ( 1 ) لغيرهم . [ 140 ] وقال عليه السلام : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا ردّ عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة . [ 141 ] وروي في لقيطة وجدت : أنّها حرّة لا تشترى ولا تباع . الحادي عشر : في نذر العتق والوصيّة به وقد مرّ بعض أحكامه هنا وفي الوصايا والحجّ ويأتي بعضها في النذر [ 142 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : يوم آتيها فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت من ملكه . [ 143 ] وسئل الباقر عليه السلام عن امرأة اعتلّ صبيّ لها فقالت : اللهمّ إن كشفت ( 1 ) عنه ففلانة حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، أيّهما أفضل تعتقها ، أو تصرف

--> [ 138 ] الوسائل 16 : 62 / 2 . [ 139 ] الوسائل 16 : 62 / 3 . ( 1 ) المنبوذ : الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره ، وسواء حملته أمّه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن في نسبه من الثبات ( اللسان : نبذ ) . ( 1 ) الأصل : جعل . [ 140 ] الوسائل 16 : 62 / 4 . [ 141 ] الوسائل 16 : 62 / 5 . [ 142 ] الوسائل 16 : 60 / 1 . [ 143 ] الوسائل 16 : 63 / 1 . ( 1 ) الأصل : إن كشف .